السيد محمد علي العلوي الگرگاني

14

التعليقة على تحرير الوسيلة

الأظهر البقاء على تقليد الأوّل « 1 » إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء ، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلًا بجوازه . ( مسألة 15 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد - في التصرّف في الأوقاف ، أو الوصايا ، أو في أموال القُصّر - ينعزل بموت المجتهد . وأمّا المنصوب من قبله ؛ بأن نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر ، فلا يبعد عدم انعزاله ، لكن لا ينبغي « 2 » ترك الاحتياط ؛ بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ « 3 » . ( مسألة 16 ) : إذا عمل عملًا - من عبادة أو عقد أو إيقاع - على طبق فتوى من يقلّده ، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها ؛ وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . ( مسألة 17 ) : إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشرائط ، وجب عليه الفحص ، وكذا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شكّ في ذلك ، على « 4 » الأحوط . وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ، ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه - كالعدالة والاجتهاد - لا يجب عليه الفحص ، ويجوز البناء على بقاء حالته الأولى . ( مسألة 18 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط - من فسق أو جنون أو نسيان - يجب العدول إلى الجامع لها ، ولا يجوز البقاء على تقليده . كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ، ومضى عليه برهة من الزمان ، كان كمن لم يقلّد أصلًا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر . ( مسألة 19 ) : يثبت الاجتهاد بالاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين من

--> ( 1 ) - مطلقاً ؛ سواء قال الثالث بوجوب البقاء ، أو بجوازه ؛ فيما إذا لم يقل الثاني بحرمته ، وإلّايجوز أن يبقى على الثاني ، أو يرجع إلى الثالث الحيّ . ( 2 ) - لا يترك الاحتياط إن أمكن . ( 3 ) - وإلّا يبقى على ما كان . ( 4 ) - الأقوى .